فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9350 ] الوصية بالثلث وميراث الزوج والأبناء

السؤال

س: والدتي توفيت في عام 1405 هـ -رحمها الله-، وكان لها مبلغ 30.000 ريال و ذلك قيمة مساهمة، ومبلغ 30.000 ريال وذلك قيمة بيع ذهب، فقام كل من إخوتي و أبي بإضافة مبلغ 40.000 ريال على المبلغين السابقين و دفعت لها في مسجد، والآن تحصلنا لها على أرض، والواقعة في حي العريجاء وبعد بيعها مساوية 185000 ريال، فما هو حق كل من الورثة؟ علمًا بأن الورثة هم: والدي وأختي وخمسة إخوان.

الجواب

قد ذكرت لي مشافهة أنها أوصت بثلث مالها في أعمال البر، فعلى هذا نعتبر ما دفعتم من مالها وهو مائة ألف أكثر من الثلث، فيكفي من الوصية، فاقتسموا هذا المبلغ للزوج الربع 46250، والباقي يقسم تسعة أسهم؛ فلكل أخت: خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر إلا ثلث، ولكل أخ: ثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س والدتي توفيت في عام 1405 ه رحمها الله وكان لها مبلغ 30000 ريال و ذلك قيمة مساهمة

عدد المشاهدات

424