فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » شروط البيع » شروط النفاذ في البيع » من شروط النفاذ في البيع الولاية » البيع بتولية المالك
حكم بيع البيجر والتليفون
س: في ذهني سؤال وهو عن حكم بيع البيجر والتليفون ؟
الأولى ألا يباع إلا بإذن الوزارة، فإن كانت الوزارة تعلم ذلك وتقره فلا
بأس بالبيع كما يبيع الناس. والله الموفق.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -