فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 9992 ] حكم إيجار البيت المتأخر

السؤال

س: أفيد فضيلتكم بأن والدي توفي منذ سنة ونصف السنة، ويوجد له فيلا سكنية سكن بها بعض الورثة، وحيث إن الورثة المسكنين بها منذ توفي أرادوا شفاعة فيها، وقيمت المحكمة الكبرى بتسعمائة وخمسين ألف ريال عقارا فقط، وتم الاتفاق بيننا على أن يكون الأثاث بمبلغ عشرين ألف ريال، فهل يكون من حقي أن يقدر لي قيمة إيجار لمدة السنة ونصف الماضية؟ وكم يقدر به؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

نعم عليهم دفع أجرة لها منذ مات الوالد، وتضم الأجرة إلى قيمتها وتقسم على الورثة وأنت من جملتهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم بأن والدي توفي منذ سنة ونصف السنة ويوجد له فيلا سكنية سكن بها بعض الورثة

عدد المشاهدات

5202