فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 2092 ] من مات وقد أوصى بماله كله أن ينفق في سبيل الله

السؤال

س: لي عمة توفاها الله من قريب، ولها ولد، وقد كانت تعيش في بيت والدي، وقليلًا تذهب لولدها، وبَقِيَتْ في بيت والدي حتى بعد وفاته، وبعدما تَعِبَتْ قليلًا، ولا تستطيع الْمَشْيَ بمفردها أخذها ولدها، وبقيت عنده حتى توفاها الله. وقد كنت أقوم بحاجاتها وهي عند ولدها، وقد كانت تعطيني مالها الذي عندها ، وتوصيني ألا يعلم به أحد، وقد تُوُفِّيَتْ من قريب.. فماذا أفعل بهذا المال؟! هل أنفقه فيما ينفعها؟ أم أخبر ولدها بهذا المال؟ مع العلم بأن ولدها لم يكن ينفق عليها من قبل عندما كانت عند والدي، وحتى حين جاءت عنده لم يكن يعطيها مالا، بل كنا نحن الذين ننفق عليها من المال الخاص بنا. وكذلك أخي الكبير كانت تعطيه المال الذي يأتيها من عندنا وغيرنا من الناس، وكذلك قبل وفاتها أعادت على أخي الكبير قولها: لا تُخْبِرْ وَلَدِي بهذا المال، وضعه بعد وفاتي في بناء مسجد، مع العلم بأن هذا المال الذي عند أخي كذلك ليس مِنْ وَلَدِهَا، بل مِنَّا نحن، وَمِنْ غيرنا؟

الجواب

حيث إن ولدها هو الذي يرثها، فهو يستحق جميع ما تُخَلِّفُه من التركة، ولو كان لا يُنْفِقُ عليها فإن كانت قد وهبت أخاك، أو أعطتك أنت شيئًا من مالها تمليكًا وعطية في حال صحتها، دخل في مُلكك أو مُلك أخيك، وإن لم تكن وهبتك شيئًا من ذلك المال، فإنه يَرْجِعُ إلى ولدها. وحيث أوصت أن يُجعل بعد وفاتها في بناء مسجد؛ فإن ما يُخرج منه الثلث، أي ما يساوي ثلث تَرِكَتِهَا، فيُجمع الذي عندك والذي عند أخيك، وما تملكه غير ذلك من عقار، أو متاع، أو نقود، أو أثاث، ويُقَدَّرُ قيمة ذلك، ويُضم إلى ما في يدك ويد أخيك، ويُخرج ثلث الجميع في بناء مسجد، وما زاد على الثلث يُعطى لوارِثِها وهو ابنها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لي عمة توفاها الله من قريب ولها ولد وقد كانت تعيش في بيت والدي وقليلا تذهب لولدها

عدد المشاهدات

434