فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 2318 ] الحكم فيمن أوصى بجميع ماله

السؤال

س: مات رجل وترك (ابنا وبنتا وأخا لأم) و(ابنا وبنتا وأختا لأم) و(بنت أخت لأب)، لا يوجد أحد من الفروض، ولا العصبة، وترك وصية (لابن لأخ لأم) بأن يرث كل أمواله، وأن لا يرثه غيره علمًا بأنه كان يقول هذا الكلام وهو في صحته، وأمام أكثر من شاهد. ولقد كان سيسجل جميع أملاكه له (لابن أخ لأم) ولكنه مات فجأة. فكيف يكون الميراث وتنفيذ الوصية؟

الجواب

يُبحث عن أسرته وقبيلته التي يُنسب إليها، فيرثه أكبرهم سِنًّا ، وأقرب إليه نسبًا، فإن لم يُعرف له قبيلة بُحِثَ عن مولاه- إن كان من الموالي- ودُفِعَتِ التركة لأقرب مواريث له، فإن لم يُعرف له موالي ورثه ذوو الأرحام، وحيث إن له ابن أخت لأم، وبنت أخت لأم، وبنت أخت لأب فإنهم يرثونهم بالتنزيل، ويظهر من السؤال أن له أختين من الأم، كل واحدة ماتت عن ابن وبنت، وله أخت من الأب ماتت عن بنت لها، فعلى هذا يُعْطَى الابنُ والبنتُ للأختِ الأولى ميراثَ أمهم -سهمٌ من خمسة أسهم- وابن وبنت الثانية من الأم -سهم من خمسة أسهم- وبنت الأخت من الأب ميراث أمها- ثلاثة أسهم- لأنا قدرنا وجود من أدنو به، فنُقدر أن له أختين من الأم، لهما سهمان -وهي ثلث الستة- وأختا من الأب لها نصف الستة- ثلاثة أسهم- فمجموع السهام خمسة، فتُقسم التركة على خمسة أسهم. وأما وصيته لابن أخيه لِأُمِّه فلا تصح؛ لأنه وارث، وفي الحديث: لا وصية لوارث فابن أخيه لأمه إنما له ولأخته الْخُمُسُ يُقَسَّمُ بينهما سواء، كما أن ابن أخته لأمه له ولأخته الْخُمُسُ يُقَسَّمُ بينهما للذكر كالأنثى. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مات رجل وترك ابنا وبنتا وأخا لأم وابنا وبنتا وأختا لأم وبنت أخت لأب لا يوجد أحد

عدد المشاهدات

377