فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » أنواع الصرف » الصرف بالفلوس من غير النقدين » [ 9998 ] حكم مبادلة المال بالمال
السؤال
- س: يقوم بعض الصرافين بصرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن ويأخذون ريالا مقابل الصرف فما حكم ذلك؟
الجواب
-
أرى أنه جائز للحاجة الماسة للباذل، ولأنه قد يتكلف في إحضارها من المؤسسة
أو من المصرف (البنك)، ولأن لنقل المعدن مئونة لوجود الاختلاف بين الورق
والمعدن في اللون والوزن والاسم اللغوي، فتدخل في قوله: صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم وللفرق الظاهر بين الأوراق التي
هي عرضة للتلف بالماء والنار والريح والفأر الأرضة إلخ، والمعدن الذي يصلح
سبكه نوعا آخر بعد إبطال العمل به ولوجود الاختلاف بين الريال الورقي
والفضي مع اختلاف القيمة عند المصارف كثيرا. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يقوم بعض الصرافين بصرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن ويأخذون ريالا مقابل الصرف فما حكم ذلك؟
عدد المشاهدات
- 4824