فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 1437 ] التبرع والوصية بأكثر من الثلث

السؤال

س: رجل في أثناء مرضه المخوف تبرع بأكثر من ثلث ماله في بناء مساجد وتُوُفِّي قبل تمام البناء، وأتم الورثة باقي البناء من ماله الذي تبرع به لهذه المساجد، ولكن وُجد له وصية بالثلث بعد موته مكتوبة ومؤرخة بتاريخ في أثناء مرضه الذي تُوُفِّي بسببه، بذلك اجتمع له أمران الأول: التبرع بأكثر من الثلث، والثاني الوصية بالثلث. وكلا الأمرين في أثناء مرضه المخوف. والإشكال: هل ينفذ له الثلث من باقي المال بعد الذي تبرع به للمساجد؟ أو يحسب الثلث مما تبرع به للمساجد؟ علمًا بأن الورثة أبناء أخ شقيق له، وهو متهم بأن له قصدا في حرمانهم، وذلك خلال قرائن ظهرت منه أثناء مرضه كقوله: -أنا سأنفِّد مالي، ولا أترك إلا الثلث- والمسألة متوقفة على الفتوى الشرعية. فأفتونا مأجورين.

الجواب

ذكر العلماء أنه لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، وأنه إذا تصرف في مرض موته بوصية أو بعطية لم تُخرج إلا من الثلث، فعلى هذا حيث إن هذا الرجل في مرض موته تبرع بأكثر من الثلث في بناء تلك المساجد، ونفذ ذلك الورثة، فإنه لا يلزمهم إخراج الثلث بعد ذلك، فإن سمحوا ونفذوا وصيته فلهم ذلك، وإلا فالأمر راجع إلى اختيارهم، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل في أثناء مرضه المخوف تبرع بأكثر من ثلث ماله في بناء مساجد وتوفي قبل تمام البناء

عدد المشاهدات

392