فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 7098 ] الوصية في حدود الثلث

السؤال

س: لدي مشكلة وأريد فتواكم فيها -حفظكم الله- وهي: أن عمتي التي هي أم زوجتي لها ثلاثة أولاد وبنتان، وتزوج أحد الأولاد الثلاثة وخلف ولدا وتزوج هذا الولد ثم توفي في حادث سيارة وخلف وراءه أربعة أطفال، وتزوجت شقيقة زوجتي الأخري، ثم توفيت وخلفت وراءها أطفالا، وبقيت على قيد الحياة هذه العجوز التي هي أم زوجتي فترة من الزمن ثم توفيت أيضًا وتركت عندي مبلغًا من المال و أوصت بنتها وأنا بتوزيع هذا المال على ابن ابنها المتوفى، وعلى أبناء بنتها المتوفاة فقط وعدم إعطاء أبنائها الباقيين شيئا من المال بحجة أنهم غير مهتمين بها في حياتها، ويمارسون بعض الكبائر، فهل يجوز أن أعمل بوصيتها؟ أم ماذا أعمل بهذا المال شرعًا؟

الجواب

إذا كان هذا المبلغ الذي أودعته عندك هو بقدر ثلث تركتها أو أقل وهي لم تخرج وصية غيره فأنفذ وصيتها وأعطه أولاد ابن ابنها وأولاد بنتها؛ لأنهم غير وارثين منها، ولأنه بقدر الثلث أو أقل، فإن كان أكثر من الثلث فخذ منه قدر ثلث التركة وأعطه الأطفال المذكورين ورد ما زاد على الثلث للأولاد والبنات الوارثين وطريقة ذلك أن تسألوا عن مجموع تركتها من المال عقارا ودورا وأثاثا ونقودا وبعد أن تضيف إليها ما معك تعرفون قدر الثلث فهو للأطفال والباقي للورثة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي مشكلة وأريد فتواكم فيها حفظكم الله وهي أن عمتي التي هي أم زوجتي لها ثلاثة أولاد

عدد المشاهدات

611