فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية
حكم من نذر بكل ما يملك لشخص آخر غير وارث بغرض الحماية له ولأولاده وحكم المنذور له في
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
ميراث الأولاد والبنات والوصية لزوجة الابن بأكثر من الثلث
س توفي والدي وخلف أربعة ذكور وأربع بنات وخلف من المال 27 شاة من الغنم وسبعة آلاف ريال
ميراث الابن المتوفى بعد أبيه والوصية بالثلث
س أفيد فضيلتكم أن لدى جدي رحمه الله بيتا وقد سبله ولا يملك غيره ولديه من الأبناء ثلاثة
الوصية بالثلث وميراث الزوج والأبناء
س والدتي توفيت في عام 1405 ه رحمها الله وكان لها مبلغ 30000 ريال و ذلك قيمة مساهمة
الوصية في حدود الثلث
س لدي مشكلة وأريد فتواكم فيها حفظكم الله وهي أن عمتي التي هي أم زوجتي لها ثلاثة أولاد
الوصية بالثلث
س لنا فيلا صغيرة اشتريتها بثلاثمائة وعشرين ألف ريال ولنا أيضا فلة قيمتها أربعمائة ألف ريال تقريبا ولنا
حكم الوصية بالثلث
س أنا رجل أريد أن أوصي بثلث مالي فيما يلي 1 أضحية لي ولوالدي 2 ورثتي ذكورا وإناثا
الحكم فيمن أوصى بجميع ماله
س مات رجل وترك ابنا وبنتا وأخا لأم وابنا وبنتا وأختا لأم وبنت أخت لأب لا يوجد أحد
من مات وقد أوصى بماله كله أن ينفق في سبيل الله
س لي عمة توفاها الله من قريب ولها ولد وقد كانت تعيش في بيت والدي وقليلا تذهب لولدها
التبرع والوصية بأكثر من الثلث
س رجل في أثناء مرضه المخوف تبرع بأكثر من ثلث ماله في بناء مساجد وتوفي قبل تمام البناء