فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الوضوء » أركان وفرائض الوضوء » [ 9991 ] حكم الوضوء في الحمام

السؤال

س: من دخل دورة المياه، فهل يجوز له الوضوء؟ وكيف تكون التسمية قبل الوضوء؟ إذا كان بإمكانه الخروج من دورة المياه والوضوء خارجها، ولكن قد يفوت عليه حضوره صلاة الجماعة كاملة أو كلها؟

الجواب

يفضل عند الدخول أن يسمي الله بقوله: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولعل ذلك يكفيه عن التسمية على الوضوء، ويفضل أن يخرج بعد الاستنجاء للوضوء خارج المرحاض، فإن لم يقدر وخاف فوت الجماعة سمى بقلبه واكتفى بذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س من دخل دورة المياه فهل يجوز له الوضوء؟ وكيف تكون التسمية قبل الوضوء؟ إذا كان بإمكانه الخروج

عدد المشاهدات

5346