فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » شروط البيع » شروط النفاذ في البيع » من شروط النفاذ في البيع الولاية » البيع بتولية المالك » [ 9997 ] حكم بيع البيجر والتليفون

السؤال

س: في ذهني سؤال وهو عن حكم بيع البيجر والتليفون ؟

الجواب

الأولى ألا يباع إلا بإذن الوزارة، فإن كانت الوزارة تعلم ذلك وتقره فلا بأس بالبيع كما يبيع الناس. والله الموفق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في ذهني سؤال وهو عن حكم بيع البيجر والتليفون ؟

عدد المشاهدات

4540