فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » شروط البيع » شروط النفاذ في البيع » من شروط النفاذ في البيع الولاية » البيع بتولية المالك » [ 9997 ] حكم بيع البيجر والتليفون
السؤال
- س: في ذهني سؤال وهو عن حكم بيع البيجر والتليفون ؟
الجواب
-
الأولى ألا يباع إلا بإذن الوزارة، فإن كانت الوزارة تعلم ذلك وتقره فلا
بأس بالبيع كما يبيع الناس. والله الموفق.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في ذهني سؤال وهو عن حكم بيع البيجر والتليفون ؟
عدد المشاهدات
- 4738