فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع النجش » [ 9995 ] حكم بيع العربون

السؤال

س: ما حكم بيع العربون (يأخذ المحرج مثلا 500 ريال) ثم يتزايد المشترون عليها، فإذا رجع المشتري صاحب العربون عن الشراء فلا يرد له العربون، فما رأيكم في ذلك؟ وأيضا إذا زاد في ثمن السيارة من لا يرغب الشراء فما حكم ذلك؟

الجواب

العادة أن البيع بالمزاد العلني يبنى على إعلان البيع والمزايدة فيه، ولا يجوز أخذ العربون إلا بعد إيجاب البيع لصاحب العربون، فمتى وافقوا على البيع فلهم أخذ العربون كمقدم للثمن، فإن اتضح له الغش والخديعة منهم فله الرجوع وأخذ عربونه، وإلا فلهم مطالبته ببقية الثمن أو الصلح معه على العربون، ويحرم أن يزيد فيها من لا يريد الشراء ويسمى الناجش، فقد قال النبي: صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا وذلك لأنه يخدع الراغب في السلعة وهو لا يرغب الشراء، فيزيد الراغب فوق زيادته حتى تبلغ ما لا تساويه، فعلى هذا يثبت له الخيار. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم بيع العربون يأخذ المحرج مثلا 500 ريال ثم يتزايد المشترون عليها فإذا رجع المشتري صاحب

عدد المشاهدات

5122