فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 6058 ] حكم أخذ الأجر على الوساطة

السؤال

س: هناك شخص من زملائي في العمل يقوم بأخذ مبلغ من المال وقدره عشرة آلاف ريال قد تزيد أو تنقص مقابل نقلهم من المنطقة الشمالية الغربية إلى المنطقة الجنوبية، علمًا بأنه يقوم بأخذ نسبة من العشرة آلاف ويعطي المتبقي شخصا آخر الذي يصدر القرار إلى الجهة المطلوبة، فما رأيكم في هذا العمل؟ نرجو الإيضاح مع الدليل، وما كفارة من وقع في ذلك؟ حيث أنه وقع في هذه المسألة أكثر من شخص.

الجواب

هذا الشخص يستحق في وساطته قدر عمله بأن لا يزيد عن خمسمائة أو نحوها عن أتعابه، وتكرره، وأما الشخص الآخر الذي يصدر القرار فلا يحل له شيء، وذلك لأن هذا عمله وهذه وظيفته، وعليه أن يسوي بين الناس، وألا يقدم أحدًا لأجل قرابة أو لأجل هدية أو نحو ذلك، فإن ذلك من الرشوة، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي فكل مال يأخذه من أحد المراجعين فليس له فيه حق، وليس له أن يشترط على من ينقله من جهة إلى جهة أخذ مال ولو قليلا، ولا ينقل مدرسًا ولا موظفًا من جهة إلى أخرى إلا لمصلحة وعدم ضرر، فإن الواجب على المسؤولين العدل بين الناس وعدم الظلم والمحاباة لقريب أو بعيد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك شخص من زملائي في العمل يقوم بأخذ مبلغ من المال وقدره عشرة آلاف ريال قد تزيد

عدد المشاهدات

456