فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 4871 ] حكم الرشوة

السؤال

س: مدرس عمل في المملكة، في وزارة المعارف، في المرة الأولى، ثم عاد إلى بلده، وفي المرة الثانية طلبت منه جهة العمل شهادة صحية تثبت خلوه من أمراض الإيدز، والفشل الكلوي، وفيروس B، وفيروس C، وعمل التحاليل اللازمة، فظهر له أنه خالٍ من الإيدز، والفشل الكلوي، وفيروس، B دون فيروس C إثر بلهارسيا عولج منها، وأخبره الأطباء أنه ليس خطيرا، فقدم مبلغا من المال يعادل 750 ريالا لموظف ما ليعطيه شهادة خالية من فيروس C، فقدمها إلى جهة العمل، وتم التعاقد، لكن جهة العمل علمت بأن بعض الشهادات الصحية غير دقيقة، فأرسلته إلى المركز الصحي التابع لها في أول يوم يستلم فيه العمل، ليقوم بالكشف، والتحليل، فأعطاه المركز شهادة تثبت خلوه، وسلامته من الأمراض المنصوص عليها في الكشف، وأنه لائق للعمل، وتسلم عمله، وأداه على أكمل وجه، ثم عاد لبلده مرة ثانية. والسؤال الآن: هل راتبه حرام؟ وهل حجه، وزوجته، وأولاده مردود؟ وإذا كان قد اشترى قطعة أرض ليبني عليها مسجدا، فهل الشراء، والبناء حلال صحيح؟

الجواب

عليه أن يقوم بالعمل الذي يسند إليه من التدريس، والتصحيح، ونحوه، ويؤدي ما يؤتمن عليه من العمل الوظيفي على أكمل وجه، وبذلك يحل له راتبه، ويصح حجه، ويملك الأرض التي اشتراها، ويتوب إلى الله مما عمله من دفع ذلك المال، ونحوه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مدرس عمل في المملكة في وزارة المعارف في المرة الأولى ثم عاد إلى بلده وفي المرة الثانية

عدد المشاهدات

383