فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 2515 ] دفع الرشوة مع الكراهة
السؤال
- س: بعض المؤسسات الحكومية لا تستطيع استخراج أمر منهم دون اللجوء لرشوة أحد الموظفين المسئولين مثلًا: أوراق تصديق توصيل كهرباء أو مياه... إلخ فما الحكم في اعتبار الرشوة بالتسهيل ورفعًا للضرر؟
الجواب
-
لا تجوز الرشوة بحال، لحديث لعن الله الراشي والمرتشي ولأن في إعطائهم
إفسادا لهم، بحيث لا يُخْرِجون حقًّا إلا برشوة، أو يعوقون الضعفاء الذين لا
يجدون مالًا للرشوة، فتتأخر معاملاتهم وحقوقهم بعدم الانتظار، وعدم القدرة،
أو بسببٍ مُفْتَعَلٍ حتى يدفعوا رشوة كغيرهم، فمتى أَيِسُوا من الرشوة سووا بين
الناس، ولم يُقَدِّمُوا أحدًا على أحد.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بعض المؤسسات الحكومية لا تستطيع استخراج أمر منهم دون اللجوء لرشوة أحد الموظفين المسئولين مثلا أوراق تصديق
عدد المشاهدات
- 482