فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 4610 ] حكم من أرغم على دفع رشوة

السؤال

س: نحن تجار نقوم باستيراد السلع والبضائع من الخارج، ونستوردها طبقًا لقانون بلدنا، ونصرح بها لدى إدارة الجمارك حسب ما نص عليه القانون، إلا أن الشيء المؤسف أن في إدارة الجمارك وهم كثيرون من يفهم القانون على مقاسه، ويجعل منه وسيلة للضغط على التاجر كي يدفع له نصيبًا من المال، وإلا هدده بتحويل ملفه إلى لجنة المنازعات، وهذه اللجنة هي أيضًا لا تخلو من الصعاليك، بحيث لا تنظر إلى الملف، وإنما الملاحظة التي وضعها المفتش على الملف، وحبذا لو كانت هذه اللجنة تشتغل وفقًا للقانون وبنزاهة وتذهب بالأموال إلى الخزينة، لكن الشيء المؤسف أن في أعضاء اللجنة يطلبون من الذي حول ملفه عندهم ضعف أو ضعفي المبلغ المطلوب من الطرف الجمركي الأول وإلا هدد بالحجز وبغرامة تفوق أحيانًا مبلغ السلعة، وفي كثير من الحالات استجبنا لرغباتهم كرهًا مقابل استرجاع بضائعنا، ففي مثل هذا الحال نرجو من علمائنا الأفاضل إجابتنا على بعض الأسئلة وهي كالتالي: 1- هل المال الذي نعطيه كرهًا مقابل استعادة بضائعنا يعتبر رشوة ومن ثم يصنف صاحبه بالراشي والعياذ بالله أم أنها تحسب على من أخذها كما ذهب إليه جمهور من العلماء؟ 2- هل يستمر المرء بالمتاجرة على هذا النحو أم أنه يتركها، وفي حالة الترك أثر كبير على المسلم وعلى المجتمع بحيث يشكل الانسحاب من الميدان إعطاء فرصة للانتهازيين والمحتكرين؟ 3- وماذا تعني عندنا الزكاة إذا كانت أموالنا قد شابها شيء من الحرام من خلال ما ذكرنا آنفاُ فما الحل؟ وما نرجوه من علمائنا بالإضافة إلى إجابتنا على هذه الأسئلة هو تبيان الحلال والحرام.

الجواب

عليكم أولًا نصيحة أولئك العاملين الذين يطلبون زيادة على ما فرضه المسؤولون في الدولة وإخبارهم بأن ما يأخذونه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وكذلك حديث من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان وحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني عيد الأضحى بمكة المكرمة، وقول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وقوله تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ومتى لم يقبلوا النصيحة وتوقف تخليص أموالكم وبضائعكم على إعطاء أولئك العاملين في الجمارك شيئًا لتخليص الأموال والبضائع، فلكم ذلك، ويكون الإثم على أولئك الآخذين، ولا إثم عليكم حيث إنكم دفعتموه كرهًا مقابل استرجاع بضائعكم، فيكون رشوة في حق الآخذ، أما الدافع فإنه معذور. _*وثانيًا:*_ لكم أن تستمروا في المتاجرة على هذا النحو، ولا يتركها لما في الترك من الأثر الكبير على المسلمين وعلى المجتمع، بحيث يسجل الانسحاب من الميدان إعطاء فرصة للانتهازيين والمحتكرين. _*ثالثًا:*_ أخرجوا الزكاة كاملة من هذه الأموال، ولو شابها شيء من الحرام فإن الزكاة تطهر المال من المكاسب المشتبهة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن تجار نقوم باستيراد السلع والبضائع من الخارج ونستوردها طبقا لقانون بلدنا ونصرح بها لدى إدارة الجمارك

عدد المشاهدات

431