فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 10715 ] حكم دفع المال مكرها للحصول على وظيفة أو تسجيل الابن بالجامعة

السؤال

س: ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرهًا للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في جامعة ونحو ذلك من الأمور التي يتعسّر الحصول عليها دون دفع مال للقائمين عليها، فهل يأثم الدافع في حالة كهذه ؟

الجواب

لا يجوز دفع المال للحصول على الوظيفة، أو الدراسة في جامعة أو كلية، وذلك لأن المدارس والوظائف معروضة لمن سبق إليها، أو استحقها بالأقدمية والجودة، ولا يجوز تخصيصها بمن يدفع مالًا، أو من يكون قريبًا لمن يتولاها، فدفع المال يسمى رشوة، وقد لعن النبي- صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي ولأن هذا المال يفسد القائمين على تلك الوظائف والجامعات؛ حيث يتحجرونها، فلا يقبلون إلا من دفع لهم مالًا حسب طلبهم، فالواجب عليهم العمل بالشروط والتعليمات التي تأتيهم من رؤسائهم، كتقديم أهل الامتياز، وأهل المؤهلات الراقية على من دونهم، وتقديم الأسبق، أو استعمال القرعة عند الاستواء، وبذلك يرضى كل مسلم بما حصل له من تقديم أو تأخير، وليس هناك إكراه على دفع المال لهذه الوظائف: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرها للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في جامعة ونحو

عدد المشاهدات

848