فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 4509 ] حكم الوصية بالثلث
السؤال
- س: أنا رجل أريد أن أوصي بثلث مالي فيما يلي: 1- أضحية لي ولوالدي. 2- ورثتي ذكورًا وإناثًا، بشرط أن الأنثى إذا توفيت يسقط نصيبها ولا يدخل ورثتها. 3- الفقراء والمحتاجون من الجماعة (الأقرباء). فما رأيكم في هذا؟ وبماذا تنصحونني؟
الجواب
-
ننصحك أن تجعل وصيتك فيما ينفع الميت من أعمال البر كالفقراء والمحتاجين من
الأقارب ثم من بعدهم، والأضحية والحج والمجاهدين والدعوة إلى الله، وكذا
تجعل شيئًا منها لورثتك الأقربين، ثم لمن بعدهم من الذين يرثون، حيث إن
أولاد البنات غير وارثين، وكذا أولاد بنات البنين، والأولى أن تخص ذلك بذوي
الحاجة منهم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا رجل أريد أن أوصي بثلث مالي فيما يلي 1 أضحية لي ولوالدي 2 ورثتي ذكورا وإناثا
عدد المشاهدات
- 399