فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » أركان وفرائض النذر » من أركان النذر المنذور » ما يشترط في المنذور » أن يكون بالإمكان فعله (نذر ما لا يطاق) » [ 11955 ] حكم من نذر بكل ما يملك لشخص آخر غير وارث بغرض الحماية له ولأولاده وحكم المنذور له في

السؤال

س: رجل يملك أراض زراعية ونذر بكل ما يملك لشخص آخر غير وارث بغرض الحماية له ولأولاده، فما حكم هذا النذر ؟ وهل للمنذور له حرية التصرف: بيعًا، وشراء، وهبة بما نذر له ؟ علمًا بأنه قد باع قطعة منها لشخص آخر وبنى فيها معهد علمي، غير أن أصحاب الشخص الناذر قاموا بمنع البناء بحجة أن الناذر قد تراجع عن نذره، مع العلم بأن النذر قد وقع قبل 35 عامًا أفتونا - جزاكم الله خيرًا -

الجواب

هذا النذر يعتبر نذر تبرر إذا قصد الأجر والثواب بصلة هذا الرجل المنذور له، وعلى هذا يدفع تلك الأرض للمنذور له، أما إذا قصد بذلك: الصلة، والصداقة، والإحسان، والكرامة، فإنه يكون متبرعًا بهذه الأرض، وله الرجوع فيما نذر لكن عليه كفارة يمين، وإذا ثبت أن الناذر قد تراجع عن نذره وكفر عن يمينه صح رجوعه، وأصبح ورثته وأولاده هم أولاد هذه الأرض، فإن كان المنذور له قد تصرف في الأرض في حياة الناذر - وهو يعلم ويشاهد - فإن ذلك دليل على أنه قد نفذ النذر، وأنه لا يريد الرجوع. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل يملك أراض زراعية ونذر بكل ما يملك لشخص آخر غير وارث بغرض الحماية له ولأولاده فما

عدد المشاهدات

411