فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 9912 ] ميراث الأولاد والبنات والوصية لزوجة الابن بأكثر من الثلث
السؤال
- س: توفي والدي وخلف أربعة ذكور، وأربع بنات، وخلف من المال 27 شاة من الغنم وسبعة آلاف ريال، وأوصى بشاتين لزوجة ولده، وقال: الباقي من المال تصدقوا لي به. فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟
الجواب
-
أما الشاتان فهما لزوجة ولده، وأما الصدقة فلا يلزمكم بأكثر من الثلث،
فالغنم ثلثها تسع، يؤخذ منها اثنتان لزوجة الابن، والباقي يتصدق به، وكذا
الدراهم يتصدق بثلثها: ألفين وستمائة وستة وستين، فإن سمحتم بالصدقة بها
كلها فلكم الحق في ذلك، ومن طلب ميراثة فله ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي والدي وخلف أربعة ذكور وأربع بنات وخلف من المال 27 شاة من الغنم وسبعة آلاف ريال
عدد المشاهدات
- 492