فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » مقدار الوصية » [ 9912 ] ميراث الأولاد والبنات والوصية لزوجة الابن بأكثر من الثلث

السؤال

س: توفي والدي وخلف أربعة ذكور، وأربع بنات، وخلف من المال 27 شاة من الغنم وسبعة آلاف ريال، وأوصى بشاتين لزوجة ولده، وقال: الباقي من المال تصدقوا لي به. فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

أما الشاتان فهما لزوجة ولده، وأما الصدقة فلا يلزمكم بأكثر من الثلث، فالغنم ثلثها تسع، يؤخذ منها اثنتان لزوجة الابن، والباقي يتصدق به، وكذا الدراهم يتصدق بثلثها: ألفين وستمائة وستة وستين، فإن سمحتم بالصدقة بها كلها فلكم الحق في ذلك، ومن طلب ميراثة فله ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي وخلف أربعة ذكور وأربع بنات وخلف من المال 27 شاة من الغنم وسبعة آلاف ريال

عدد المشاهدات

492