فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 12688 ] لعن الله الراشي والمرتشي
السؤال
- س: أفيد فضيلتكم بأني أقوم ببعض الأعمال الحرة حيث أنني حاصل على ترخيص بعض الوكالات هنا في المملكة العربية السعودية وأنا متواجد في السوق لأكثر من سنتين ، وحيث أن العمل في هذا المجال لا يمكن أن يقتصر على أفراد وإنما يجب أن يكون مع مؤسسات كبيرة ، وعليه فإن تلك المؤسسات يكون لديها في جميع الأحيان من يمثلها وبالتالي فإن جميع المخاطبات والمراسلات وترسية العقود تتم عن طريق ذلك الممثل ، وللأسف فإن أولئك الممثلين لتلك الشركات لهم طلباتهم الخاصة والتي تدخل في نطاق الحرام حيث أنها تعتبر رشوة لأن ذلك الشخص يتقاضى راتبه من المؤسسة وعليه فهو يقوم بعمله ، ولكن إذا لم يتم الدفع فإن العقود سوف تعطى لوكلاء آخرين وبهذا يتم الضرر. وحيث أن هذا هو الأسلوب المتبع في جميع المؤسسات والشركات فلا يمكن لأي شخص أن يتعاقد معهم إلا بدفع مبلغ مقطوع لذلك الشخص ولا يمكن تفادي ذلك إلا إذا كان لديك علاقة قوية مع صاحب المال وهذا نادر جدا. وعليه نرجو منكم إيضاح رأي الشرع في مثل تلك الأمور وما هو المخرج من هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراووفقكم لما يحب ويرضى.
الجواب
-
وبعد ، عليكم نصح ذلك الممثل وإخباره بأن ما يطلبه من الرشوة فهو حرام وأن
راتبه يكفيه وأنه يحرم عليه أن يقدم من يعطيه ولو كان غير مستحق ، كما أن
عليكم إخبار الشركة بما يطلب ويفعل وأنه يأخذ الرشوة مقابل إرساء المقاولة
على من رشاه ولو كان أكثر طلبا ، ومع ذلك إذا تعطل الأمر وصار لا يقبل لكم
قول ولا تقدمون على غيركم وأنتم ممن يتقن العمل وفضلتم غيركم وتوقف الإرساء
على دفع مال لهذا الوسيط وخفتم إن لم تدفعوا أن يقدم من هو دونكم فلكم
الإعطاء والإثم عليه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيد فضيلتكم بأني أقوم ببعض الأعمال الحرة حيث أنني حاصل على ترخيص بعض الوكالات هنا في المملكة
عدد المشاهدات
- 475