فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » شروط وجوب الزكاة » اشتراط الملك التام في الزكاة » [ 9980 ] الصندوق الاجتماعي

السؤال

س: نحن مجموعة من الأقرباء -من قرية واحدة- اتفقنا فيما بيننا على إقامة صندوق تعاوني ووضعنا له أهداف محددة تتلخص في الآتي: 1- توثيق عرى روابط القربى بين أعضاء الصندوق. 2- تشجيع بقية أفراد القرية على التواصل عن طريق الانتساب لهذا الصندوق. 3- تشجيع الأعمال الخيرية والحث عليها. 4- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضاء الصندوق. 5- إيجاد رافد مادي يعين على قضاء حوائج أعضاء الصندوق عند النوائب. 6- إشعار الفرد بأهمية الجماعة. وكتبنا بذلك اتفاقية فيما بيننا بحيث يتم تمويل هذا الصندوق من الاشتراكات الشهرية كمورد أساسي (200 ريال للسنتين الأولى و 100 ريال بما بعدها) وكذلك من ناتج استثمار المبلغ المتجمع في الصندوق عن طريق شراء أسهم شركات الخدمات العامة (الصناعية والزراعية والعقارية) من خلال شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وقد حددنا في الاتفاقية بأن يتم استثمار المبلغ بما لا يتعارض مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية، ولذا فإننا لا نستثمر المبلغ في أسهم البنوك الربوية ولا في الشركات التي تدور حولها شبهات في التعاملات الربوية. أما بالنسبة لمصارف الصندوق فقد تم الاتفاق على تحديدها في الأوجه التالية: ايقتصر الصرف من الصندوق على البنود التالية: 1- الإعانات الزوجية. 2- حوادث السيارات. 3- رفدة المحتاجين. 4- إعانة ورثة العضو المتوفى. حيث يتم الصرف وفقًا لبنود وضوابط تنظيمية تم الاتفاق عليها وضمنت في الاتفاقية المذكورة. الاستفسارات: 1- ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات والمؤسسات الزراعية والصناعية والعقارية؟ 2- هل تجب الزكاة في مال هذا الصندوق ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف تصرف ومتى؟ علمًا بأنه في حالة الربع يتم ضم المبلغ إلى رأس المال ولا يصرف إلا في الأوجه التي ذكرناها. 3- في حالة خروج أحد الأعضاء من هذا الصندوق الخيري، هل يجوز له مطالبتنا برد الأموال التي سبق أن دفعها؟ علمًا بأننا ضمنا الاتفاقية بنودا لا تسمح بذلك، واعتبار المال الذي سبق ودفعه من أموال الصندوق العامة التي تصرف في الأوجه التي سبق تحديدها.

الجواب

وبعد: فهذا عمل خيري وهو من التأمين التعاوني لما فيه من المصالح المشار إليها، وصرفه في هذه الوجوه مفيد طيب. 1- تجوز المساهمة في أسهم الشركات والمؤسسات الرزاعية والصناعية والعقارية، ولا يضر كونها توزع المال عند البنوك للحاجة إلى الإيداع وما يحتاج إليه، وإذا أخذت فوائد ربوية بالأولى صرفها في وجوه وعدم إدخالها في الصندوق. 2- حيث إن هذا المال مملوك لأشخاص معينين معروفين فإن الزكاة لا تسقط منه، ففي كل عام يصفى وينظر مقدار رأس المال والأرباح وتصرف زكاته للفقراء، ويفضل دفعها للأقارب المستحقين. 3- حيث اشترط أن من خرج من هذا الصندوق فلا حق له في الرجوع، أرى أنه لا يستحق شيئًا وأن سهمه يكون مع الصندوق يصرف كغيره في مصارف الصندوق المذكورة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن مجموعة من الأقرباء من قرية واحدة اتفقنا فيما بيننا على إقامة صندوق تعاوني ووضعنا له أهداف

عدد المشاهدات

1070