فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 6285 ] الضمان الاجتماعي والعمل في الملاعب

السؤال

س: ما حكم الضمان الاجتماعي، والتقاعد عن العمل، والعمل في الملاعب؟

الجواب

يجوز أخذ الضمان الاجتماعي للفقراء والضعفاء وذوي الحاجات والمقعدين وأهل العاهات العاجزين عن الاكتساب، فمن لم تنطبق عليه الشروط، فلا يحل له أخذ هذا الضمان، وأما التقاعد فيجوز أخذه قليلا كان أو كثيرًا؛ لأنه مقابل الخدمة؛ ولأنه عوض عن الجزء الذي يخصم من راتب الموظف شهريًا، فهو حق له، وحقٌ من بعده لزوجاته وورثته الذين تنطبق عليهم الشروط، وأما العمل في الملاعب فيكره؛ لأنه من اللهو. لكن إذا كان القصد منه تقوية البدن وتنشيطه، وعمل رياضة بدنية تكسب الإنسان لياقة وقوة. جاز ذلك بقدر الحاجة، وجاز أخذ العوض أو الجوائز على ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الضمان الاجتماعي والتقاعد عن العمل والعمل في الملاعب؟

عدد المشاهدات

1158