فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 11758 ] حكم عمل الجمعيات بين الأشخاص
السؤال
- س: نحن أربعة أو ثلاثة أشخاص نريد عمل الجمعية وهي بأن نقوم بجمع مبلغ من المال متساوٍ بيننا ندفعه شهريًا ثم يأخذه أحدنا كل شهر ، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب
- يجوز ذلك ويُعتبر من القرض الذي فيه توسعة
على المقترض الأول وحماية له عن الدين وسبب في قضاء حاجاته، ثم إنه يردها
من مرتبه شهريًا فلا حرج في ذلك، وقد صدرت فيها فتوى عن هيئة كبار العلماء
تبيحها حيث لا ضرر فيها على أحد، ولا تدخل في القرض الذي يجر منفعة. والله
أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن أربعة أو ثلاثة أشخاص نريد عمل الجمعية وهي بأن نقوم بجمع مبلغ من المال متساو بيننا
عدد المشاهدات
- 1148