فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 8990 ] حكم التأمين التعاوني بين أفراد القبيلة ومسائل في ذلك

السؤال

فضيلة الشيخ؛ تجدون برفقه صورة من اتفاقية صندوق حمولة الدم والخاص بقبيلة القنص إحدى قبائل بني مالك بالطائف، والمحتوية على عدد من البنود، وحيث إن هذه الاتفاقية أبرمت من قبل أناس عوام وتبين لنا بعد ذلك أن صناديق التأمين حولها شبهات وكذلك كثير من هذه البنود، وحيث إن هذه أمانة حملناها ونخشى من أن يلحقنا إثم، ورغبة منا أن يكون هذا الصندوق والبنود على الوجه الشرعي علمًَا بأن هذا الصندوق قد أنشئ منذ عام 1400 هـ وبه أموال طائلة لأفراد هذه القبيلة، ومع العلم بأنه في حالة الصرف من هذا الصندوق لأي فرد من أفراد القبيلة تدفع عنه حمالة الدم ويؤخذ عليه إيصال بما دفع عنه، وفي حالة تخليه فيما بعد عن القبيلة وعن الدفع للصندوق يلزم بإعادة ما دفع له من الصندوق ويطرد من اتفاقية القبيلة ولا يعوض عما دفعه منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخ مشكلته، ويتم ذلك بموجب محضر مصدق من الأعضاء. حدد غرض هذا الصندوق ليخدم قضيتين فقط هما: 1- قضية حوادث السيارات. 2- قضية المضاربة مع شخص من خارج القبيلة؛ ليعوض من يقع عليه حادث سيارة بكامل المبلغ، ويعوض من وقع عليه مضاربة وهو مخطئ بنصف المبلغ فقط. س: ما مدى مشروعية هذا الصندوق من الناحية الشرعية حسب نص الاتفاقية المرفقة؟ وهل ذلك حلال أم حرام؟ س: هل يعتبر ما جمع في هذا الصندوق من مال من تاريخ إنشائه في حكم التأمين على النفس أم لا؟ س: لم يتم دفع الزكاة عن هذا المبلغ من تاريخ تأسيس هذا الصندوق وحتى الآن، وهي مدة تقارب سبعة عشر عامًا فهل عليه زكاة أم لا، فإذا كان عليه زكاة فهل نزكي جميع السنوات الماضية أم لا؟ س: يوجد من كبار السن وبعض العاجزين من لا يستطيع قيادة السيارات ولا يوجد حتى عنده أولاد، ويدفع في هذا الصندوق ما يحدد عليه من مبلغ من المال وهو شبه مكره حسب العادات القبلية، كذلك الرضع والذي لم تتجاوز أعمارهم أسبوع واحد فهل يجوز هذا أم لا؟ س: من شروط الصندوق أيضًا أنه إذا اشترك فيه الفرد عدة سنوات متتالية ثم امتنع أخيرًاعن تسديد ما عليه من مبلغ لأي ظرف كان فإنه بموجب شروط الاتفاقية المرفقة يطرد من الصندوق ولا يرجع له شيء مما دفعه سابقًا ولا يساعد أثناء حاجته، فهل يجوز حرمانه من المبلغ الذي دفعه على ضوء نص الاتفاقية أم لا؟ س: يوجد من كبار السن ممن انتقلوا إلى رحمة الله بعدما دفعوا في هذا الصندوق مبالغ من المال لعدة سنوات ثم ماتوا يرحمهم الله ولم يعقبوا أولادًا لهم، فهل يبقى ما دفعوا من مال في هذا الصندوق أم يسحب؟ س: كلف بعض أعضاء هذا الصندوق بإدخال ما تحصل به من مال في بنك ما فترة من الزمن ثم سحب من البنك بزيادة في مال هذا الصندوق قدرت بعشرة آلاف ريال 10000، وبما يسمونه فوائد بنكية، فكيف يتم التصرف في هذه العشرة آلاف ريال.

الجواب

1- أرى أنه مباح الاشتراك فيه وأنه من التأمين التعاوني، وأن ذلك داخل في قوله تعالي: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وأن دية الخطأ شرعًا تحملها العاقلة وهم قرابات الجاني فيكون هذا منهم. 2- لا يعتبر من الـتأمين التجاري الذي تعمله الشركات، وإنما هو من الـتأمين التعاوني الذي تعمله القبيلة أو الأسرة لتخفيف ما أصابهم 3- أرى أنه لا زكاة عليه لأنه خرج من ملك أهله وبقى ليس ملكًا لشخص خاص وإنما يصرف في وجوه مباحة مفيدة، لكن إن كان ينمي ويستثمر فإنه ينفق منه في وجوه الخير. 4- لا بأس بأخذ قسطه حيث إن هذا المال لإعانة المستضعف، فقد يصاب بالفقر وقد يتحمل دينًا فيدفع له من هذا المال، وكذاك الأطفال قد يحتاج أبوهم إلى الصدقة إذا افتقر، وكذا إذا كبروا واحتاجوا الزواج أو شراء شيء ضروري، كما أني أفضل التخفيف عن مثل من عرف أنه لا ينتفع بهذا المال في الحال أو في المآل إلا من باب المعاونة مع العاقلة. 5- أرى أنه لا يرد ما دفعه، ولا يحرم إذا أصيب بحادث أو تحمل دينًا عجز عنه من باب دفع العاقلة الدية عن قريبهم وأنه يلزم، لذا احتيج إليه لتكميل الدية التي على قريبه متى نقص ذلك الجمع عن دفع الدية الحالى حيث توزع على جميع أفراد الأسرة وهو منهم ولو مكرهًا. 6- بل يبقى لأنهم دفعوا عن طيب نفس أو لمبرر وسبب مقنع، ولأنهم في حياتهم مطالبون بالدفع لاقتناعهم بأنهم ملزمون به، ولأنهم إذ ذاك متعرضون للأخطار، ولأن ورثتهم من أقاربهم قاموا مقامهم ولو كان يدفعون عند وجودهم. 7- أرى أن يتصدق بها على الفقراء والمستضعفين من الأسرة أو من غيرهم من أهل الصدقة، ولا تبقى مع هذا المال ولا تترك لأهل البنك لأنها ربا لا يقر على أكلها، فصرفها لمدين أو فقير أو منقطع من المباح لأنه مال الله يؤتيه من يشاء. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

فضيلة الشيخ تجدون برفقه صورة من اتفاقية صندوق حمولة الدم والخاص بقبيلة القنص إحدى قبائل بني مالك بالطائف

عدد المشاهدات

2327