فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 1276 ] الجمعية الشهرية
السؤال
- س: نحن أربعة، أو ثلاثة أشخاص، نريد عمل الجمعية، وهي بأن نقوم بجمع مبلغ من المال متساوٍ بيننا، ندفعه شهريًّا، ثم يأخذه أحدنا كل شهر، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب
-
يجوز ذلك، ويُعتبر من القرض الذي فيه توسعة على المقترض الأول، وحماية له عن
الدَّيْن، وسبب في قضاء حاجاته، ثم إنه يَرُدُّها من مُرَتَّبِهِ شهريًّا، فلا حرج في ذلك،
وقد صدرت فيها فتوى عن هيئة كبار العلماء تبيحها؛ حيث لا ضرر فيها على أحد،
ولا تدخل في القرض الذي يجر منفعة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن أربعة أو ثلاثة أشخاص نريد عمل الجمعية وهي بأن نقوم بجمع مبلغ من المال متساو بيننا
عدد المشاهدات
- 1012
فتاوى متعلقة
- » حكم التبرع بالزكاة لصندوق التكافل الاجتماعي.
- » حكم دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي.
- » كلمة من الشيخ في حث الإخوة على الاشتراك في عضوية الصندوق الاجتماعي.
- » حكم صرف الزكاة لصندوق العائلة الذي يرعى المحتاجين فيها.
- » إنشاء صندوق اجتماعي يضم أفراد قبيلة معينة على أن تدفع منه الدية.