فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9911 ] ميراث الابن المتوفى بعد أبيه والوصية بالثلث

السؤال

س: أفيد فضيلتكم أن لدى جدي -رحمه الله- بيتًا، وقد سبله ولا يملك غيره، ولديه من الأبناء ثلاثة أولاد، وكانوا صغارًا عند تسبيله، والبيت إيجاره حوالي سبعة وعشرين ألف ريال، وموزعة على أولاده الثلاثة، وقد تُوُفِّيَ والدي، وأفاد عمي أنه يسقط حقه من البيت، أرجو من فضيلتكم الإفتاء: هل يسقط حق والدى من البيت أم لا؟

الجواب

وبعد، يظهر أن البيت وصية، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فإن خرج البيت من الثلث نفذ كله، وإن لم يخرج من الثلث لم ينفذ منه إلا بقدر الثلث، إلا إذا سمح الورثة بالزائد على الثلث، وحيث ذكرتم أنه لا يملك إلا هذا البيت، فأرى أن الثلثين تكون ميراثًا، ويكون لأبيكم نصيبه من الزائد على الثلث، وأرى اصطلاحكم أولى، سيما وقد ذُكِرَ :أن الأضحية على الذرية وإن علا، أي: وإن بعدوا، أو نزلوا. فيدخل فيهم أولاد البنين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم أن لدى جدي رحمه الله بيتا وقد سبله ولا يملك غيره ولديه من الأبناء ثلاثة

عدد المشاهدات

454