فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » [ 8932 ] حصول موظف على الرشوة
السؤال
- شخص تقدم بطلب منحه أرضًا في مكة المكرمة وصدرت الموافقة على ذلك، ولكن سيمنح قطعة أرض بعيدة عن المدينة مما يجعل قيمتها المادية قليلة، وعرض عليه أحد العاملين في بلدية مكة المكرمة بأن يتنازل له عن ربع، أو نصف هذه المنحة مقابل أن يدبر له تطبيق هذه المنحة في وسط المدينة مما يجعل قيمتها المادية عالية، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
-
وصلني خطابك المؤرخ في 7 \ 6 \ 1417 هـ بشأن من طلب منحة أرض فأعطي في
مكان بعيد قليل الثمن، فعرض عليه أحد العاملين في البلدية أن يتنازل عن
نصفها، أو ربعها كي يطبق له في وسط البلد لترتفع قيمتها فأقول : إن هذا من
الرشوة، وقد لعن النبي - صلى الله عليه و سلم - الراشي والمرتشي والرائش
الذي هو الواسطة بينهما، وأنت تعرف أنه متى فتح الباب لهؤلاء العاملين في
البلدية تلاعبوا بالناس وتصرفوا كما يريدون وأخذوا ما لا يستحقون، وصار هذا
العمل ديدنهم مع كل ذي منحة، فأبعدوا المستحق وقربوا غيره مقابل رشوته لهم،
فعلى هذا لا يعطون، ولصاحب المنحة أن يخبر عنهم ليفضحهم ويكشف سرهم، وله أن
يطلب المنحة من الرئيس الذي فوقهم ليعطي ما يستحق، وجزيتم خيرًا على
اهتمامكم بأمر الدين وعلى تورعكم عن الشبهات، ونستودعكم الله تعالى، وصلى
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- شخص تقدم بطلب منحه أرضا في مكة المكرمة وصدرت الموافقة على ذلك ولكن سيمنح قطعة أرض بعيدة عن
عدد المشاهدات
- 417