فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8386 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: توفي رجل وله إخوة من أمي وأخ شقيق وإخوة من أبيه، فكم يرثون إذا كان أبو ه حيًا، أو أمه، أو كلاهما، وإذا كانا متوفيين، وإذا كانت له زوجة، وإن لم يكن له غير إخوته، فكم يرث كل منهم؟

الجواب

1ـ إذا كان أبوه حيًا أخذ المال وحده وأسقط جميع الإخوة. 2ـ إذا كان أبوه وأمه حيين وله إخوة فلأمه السدس والباقي لأبيه ويسقط الإخوة. 3ـ إذا كانت أمه وأبوه حيين وله زوجة فللزوجة الربع وللأم السدس والباقي للأب وحده. 4ـ إذا كان له أم وزوجة فللزوجة الربع وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث والباقي للإخوة الأشقاء، ولا شيء للإخوة من الأب. 5ـ إذا كان له أب وزوجة فللزوجة الربع والباقي للأب ويسقط الإخوة كلهم. 6ـ إذا كان له زوجة وإخوة، فللزوجة الربع وللإخوة من أمه الثلث والباقي للشقيق. 7ـ إذا كان له إخوة من الأم وأخ شقيق فللإخوة من الأم الثلث والباقي للشقيق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل وله إخوة من أمي وأخ شقيق وإخوة من أبيه فكم يرثون إذا كان أبو ه

عدد المشاهدات

511