فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8374 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: كان عندي زوجة توفيت، ولي منها من الأولاد ثلاثة، ومن البنات أربع، وعليها بنت من رجل ثان ووالداها كلاهما على قيد الحياة، وعليها دين وخلفت وراءها قطعة غنيم ووراءها بيت، هل يجوز الصدقة من الإرث أم لا؟ ومن يرثها ومن الذي لا يرثها، وقد توفيت وهي في ذمتي؟

الجواب

أولا يُبدأ بالدين، فيوفى من التركة كالغنم ونحوها، ثم يُقسم الباقي اثنا عشر سهمًا لأبيها السدس سهمان ولأمها السدس سهمان ولزوجها الربع ثلاثة أسهم، والباقي خمسة أسهم لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كان عندي زوجة توفيت ولي منها من الأولاد ثلاثة ومن البنات أربع وعليها بنت من رجل ثان

عدد المشاهدات

741