فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 6078 ] مسألة ميراث

السؤال

س: رجل توفى وله زوجة وليس لديه أولاد وله أخت وابن أخ، فما هو نصيب الزوجة والأخت وابن الأخ من الميراث؟

الجواب

تقسم التركة أربعة أقسام، فلزوجته الربع سهم، ولأخته إذا كانت شقيقة أو من الأب النصف سهمان، والباقي لابن أخيه وهو السهم الرابع. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل توفى وله زوجة وليس لديه أولاد وله أخت وابن أخ فما هو نصيب الزوجة والأخت وابن

عدد المشاهدات

529