فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 6078 ] مسألة ميراث
السؤال
- س: رجل توفى وله زوجة وليس لديه أولاد وله أخت وابن أخ، فما هو نصيب الزوجة والأخت وابن الأخ من الميراث؟
الجواب
- تقسم التركة أربعة أقسام،
فلزوجته الربع سهم، ولأخته إذا كانت شقيقة أو من الأب النصف سهمان، والباقي
لابن أخيه وهو السهم الرابع. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل توفى وله زوجة وليس لديه أولاد وله أخت وابن أخ فما هو نصيب الزوجة والأخت وابن
عدد المشاهدات
- 557