فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9304 ] نصيب الزوجة المتوفى زوجها وتزوجت بزوج آخر

السؤال

توفى رجل وعلى ذمته امرأتان وكلتاهما لهما أولاد، وتزوجت إحدى الزوجتين بعد وفاة زوجها الأول وكان لها أولاد قصر. ما حكم نصيبها من الميراث من زوجها الأول المتوفى بعد زواجها الثاني؟ والمقصود بالميراث النقد أو العقار وما شابه ذلك، علمًا بأن الزوج المتوفى عليه ديون مستحقة. وهل يسقط حقها من الميراث بسبب زواجها الثاني؟

الجواب

إذا توفى وفى ذمته زوجتان وله أولاد فإن نصيب الزوجتين الثمن يقسم بينهما، ولا يضرهما إذا تزوجتا بعده. و كلما حصل له مال فإنه يوفى به دينه، فإذا بقى شيء بعد الدين قسم ثمانية أسهم، فللزوجتين سهم بينهما، وللأولاد سبعة أسهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

توفى رجل وعلى ذمته امرأتان وكلتاهما لهما أولاد وتزوجت إحدى الزوجتين بعد وفاة زوجها الأول وكان لها أولاد

عدد المشاهدات

503