فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 3139 ] مسألة في الميراث
السؤال
- س: لي ولد متوفى وانحصر إرثه فيَّ- أنا والده- وفي أمه التي لا زالت في عصمتي، ولي منها عشرة أولاد، وحصلنا على راتب تقاعدي قدره ألفان ومائة وستون ريالا شهريًا في مصلحة معاشات التقاعد، كذلك عندي زوجة أخرى ولها أولاد وبنات وعددهم 6 ودخلي الشهري ما يُقارب ثلاثة آلاف ريال فقط، وأنا أرغب من فضيلتكم المعرفة كم لأمه من الراتب لأني أريد براءة لذمتي وأريد حسابها بموجب ما يرد من فضيلتكم من فتوى؟
الجواب
-
نرى أن هذا الراتب التقاعدي يُقسم بالسوية على من كان يعولهم المُتوفى، وحيث
إنه لا زوجة له ولا أولاد، فإنه يُقسم بين والديه على حد سواء، حيث إن أمه
كبيرة السن ولها عدة أولاد وأن أباه له عدة أولاد منها ومن غيرها ودخله لا
يكفيه عادة، فلذلك يُقسم هذا الراتب التقاعدي بين أبويه نصفين، وإن اصطلحا
على أن يكون شركة بينهما جاز ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لي ولد متوفى وانحصر إرثه في أنا والده وفي أمه التي لا زالت في عصمتي ولي منها
عدد المشاهدات
- 460