فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 8323 ] إعطاء أجرة مقابل النقل من العمل

السؤال

س: اتصل بنا أحد الأخوة العسكريين وأفاد بأنه يرغب النقل إلى منطقة، أو مدينة أخرى ليكون قريبًا من أهله، والأوامر تنص بأنه لا يُسمح لأي شخص بالنقل إلا ببديل، وقد وجد البديل ولكن اشترط هذا البديل بأن يدفع له مبلغًا وقدره 10.000 ريال، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه المعاملة وهل تجوز شرعًا، وهذا الأمر يحدث وبشكل مستمر بين العسكريين. أفيدونا مأجورين؟

الجواب

في هذا المال شك والأولى لا يدفعه ما دام هناك وسيلة، أو حيلة يصل بها إلى مقصده بدون دفع هذا المال الكثير فإن اضطر وأصبح الحال في غاية المشقة ولم يجد حيلة سوى بذل هذا المبلغ للبديل فلا بأس في دفعه للضرورة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س اتصل بنا أحد الأخوة العسكريين وأفاد بأنه يرغب النقل إلى منطقة أو مدينة أخرى ليكون قريبا من

عدد المشاهدات

607