فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 4036 ] رشوة موظفي الجمارك

السؤال

س: أنا شاب، لي والد قد اشترى سيارة من دولة أجنبية ليعمل بها في نقل أمتعة المهاجرين من هذه الدولة إلى بلدي، ولكن نقل هذه البضائع (الأمتعة) ممنوع في القانون الجمركي، مما يضطره إلى دفع الرشوة لأعوان الجمارك حتى يسمحوا له بتمرير هذه البضائع، والأسئلة هي: 1ـ إن والدي دفع مبلغا ماليا كرشوة حتى يتسنى له الاحتفاظ بالسيارة داخل بلدي، لأن القانون عندنا يمنع بقاءها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون أن تعود إلى بلدها الأصلي، وكان له ذلك؛ ثم باعها في بلدي بدون وثائق، فما حكم هذا التصرف؟ وهل مبلغها حلال أم لا؟ 2ـ بعد التصرف المذكور قام والدي بالاشتراك مع رجل آخر، واشتروا سيارة أخرى ليزاولوا بها مهنة نقل البضائع المذكورة آنفًا، إلا أنهما افترقا بعد زمن قصير وواصل والدي المهنة وحده، فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يجوز له أن يعطي الرشوة حتى يعبر بهذه البضائع ـ المباح أصلها ـ إلى بلدي؟ وإن أعطاها برضاه، فما حكم تصرفه ذلك؟ وإن أعطاها مجبرًا فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي أن أستعمل أموال والدي التي حصل عليها من هذا الطريق؟ وهل يجوز لي أن أتعامل مع والدي، بأن يحضر لي معه بعض السلع من الخارج، علمًا أنه يعطي عليها الرشوة؟

الجواب

شراء والدك لتلك السيارة بماله الحلال عقد صحيح، فإن كثيرًا من هذه الصناعات يشتريها المسلمون من الكُفَّار، فيصح مع تمام شروط البيع، وحيث إن نقل الأمتعة من فرنسا إلى الجزائر يمنعه القانون فنقول لا يجوز إقرار هذا القانون الذي يُخالف الأدلة الشرعية، وفي هذه الحال إذا اضطر إلى دفع هذه الرشوة حتى يسمحوا له بإخراج هذه البضائع والأمتعة فإنه جائز بقدر الضرورة ولا يُسمى ذلك رشوة حيث لا يترتب على دفعها ضرر على مُسلم في دينه أو دُنياه، وهكذا أيضًا دخوله بتلك السيارة داخل الجزائر يُجيزه الشرع، ولا عبرة بالقانون الذي يمنع من بقائها أكثر من ثلاثة أشهر، وبيعها صحيح لأنها ملكه ولو بدون وثائق، وأما اشتراك والدك مع رجل آخر لمزاولة نقل البضائع من فرنسا إلى الجزائر إذا كانت تلك البضائع مُباحًا الانتفاع بها فلا بأس بعد ذلك والعمل مباح، ولا يجوز نقل البضائع الممنوعة شرعًا ولا دفع الرشوة لتخليص تلك البضائع إذا كانت الدولة تمنع خروجها أو تفرض على أهلها ضرائب وعليه أن يتخلص من تلك الضرائب بما يستطيع ويدفع ما يُخلِّص به نفسه وبضائعه سواء كان برضاه أو مُجبرًا على ذلك، ولك أن تنتفع بأموال والدك التي حصل عليها بماله وعمله المُباح، ولك أن تتعامل معه بأن يُحضر لك بعض السلع من الخارج، ولكن لا يدفع عليها رشوة وإنما يُعطي عليها الضرائب المفروضة والتي يأخذها من يمر بهم سواء أبوك أو غيره، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا شاب لي والد قد اشترى سيارة من دولة أجنبية ليعمل بها في نقل أمتعة المهاجرين من

عدد المشاهدات

1318