فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 1869 ] الاضطرار لدفع الرشوة

السؤال

(س 12) في بعض المطارات، والمنافذ لبعض الدول لا تسير أمور الناس إلا أن يقدم للعاملين في المطار مبلغًا ويسموه بخشيش. وقد يضطر الشخص لذلك، لكي لا يتأخر في عمله. ما رأي فضيلتكم بذلك؟

الجواب

هذا المبلغ الذي يُدفع لأولئك الموظفين في المنافذ، والطرق يدخل في الرشوة، ولكن إذا تعطل الإنسان، وعرف أنهم سوف يردونه، أو يفرضون عليه فوق الطاقة، أو يعوقونه كثيرًا فدفع لهم شيئًا يُسهل به أمره جاز له ذلك، والإثم على الآخذ، وإنما يحملهم على هذا التعويق، والتشديد قلة دخلهم من الدولة، ومعرفتهم بأن تلك الدولة توافق على أخذ شيء من الوافدين، وكذلك قد يحملهم على ذلك بحكم العادة ما كان مألوفًا عندهم، ويجب قبل إعطائهم السعي في إصلاح الأمور، وتمشيها بدون رشوة، ونصيحة من يقبلها أو يطلبها، فإذا لم يتأثروا، وخاف التضرر، والتأخر عدل إلى هذا العطاء، وعُذره في ذلك الضرورة التي لا يجد منها بُدًا، فإن الضرورات تُبيح المحذورات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 12 في بعض المطارات والمنافذ لبعض الدول لا تسير أمور الناس إلا أن يقدم للعاملين في المطار

عدد المشاهدات

518