فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 6099 ] هل يجوز إعطاء شخص ما مبلغا من المال مقابل استرجاع حق قضائي

السؤال

س: أود أن أستفتيكم في مسألة تخص المسكن الذي أعيش فيه، حيث إنني أشغل هذا المسكن (وهو عبارة عن " فيلا " أي سكن فردي) مع 32 فردًا من عائلتي (أبناء وأحفاد) منذ سنة 1964م، وهذا المسكن يحتوي على صيدلية تابعة لديوان الترقية والتيسير العقاري (المختص بتيسر المساكن)، وبناء على موقع الصيدلية التابعة والمندمجة بالمسكن الذي أشغله وكونها جزءًا لا يتجزأ منه قمت بتقديم طلب لتسوية الوضعية، وفي نفس الوقت قام شخص آخر (وهو شرطي سابق) باحتلال الصيدلية والتي حوّلت إلى مسكن، وذلك سنة 1974م، وتمكن بحكم وظيفته من الحصول على قرار من والي مدينة وهران يُمكِّنه من استغلال المحل كمستأجر وذلك سنة 1975م، فأصبح المسكن الذي أعيش فيه يتضمن مسكنًا آخر لشخص آخر (الشرطي) رغم أنه مسكن فردي. وأحيطكم علمًا بأن مصالح الأمن الوطني الذي يعمل فيها هذا الشرطي فتحت محضرًا تبعًا لمختلف الشكاوى التي كانت تحرر ضده من قبل جيرانه لدراسة تصرفاته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه تم طرده من سلك الأمن الوطني سنة 1974م، إضافة إلى أنه يمارس الشعوذة في المسكن المتنازع عليه، وتعاطيه الخمور والرشوة والزنا إلى غير ذلك من الأخلاق القبيحة. وتبعًا للأسباب المرفوعة وبناء على التحريات قام السيد الوالي بإبطال القرار السابق وذلك سنة 1983م، وفي سنة 1985م تم طرده نهائيًا من المسكن (الصيدلية) وقامت مصالح ديوان الترقية والتيسير العقاري بتحريك دعوى أمام القضاء لكي يتم إبطال القرار الأول الممنوح له من قبل الوالي. وبناء على ذلك فقد استفدت من المكان حيث أصبح يسكنه ابني الأكبر وزوجته و(8) أطفال بعدما قمت بإصلاحه وترميمه حيث كان في حاله يرثى لها وكلفني ذلك أموالا طائلة. ولكن بعد عامين من طرده نهائيًا قام ذلك الشرطي بتحريك دعوى أمام المحكمة سنة 1988م التي حكمت لصالحه (أي يعاد له ذلك السكن) فلم يتمكن من ذلك لأنه كلما أتى بمحضر قضائي لينفذ حكم الطرد وجد عندي عقد الملكية بالإضافة إلى قرار المحكمة الذي ينص على فسخ عقد الإيجار الذي كان بين الشرطي وبين المصلحة المختصة بالسكنات فيتعذر تنفيذ الحكم الجائر، وفي عام 1999م أودع الشرطي ملفًا لدى المحكمة العليا لكي تلغي القرار الذي تم فيه فسخ عقد الإيجار، وبتواطئه مع أحد العاملين في مصلحة تيسير السكنات باستعماله الإغراءات والرشوة، وبحكم وظيفته السابقة (شرطي) قبلت المحكمة دعواه وألغت قرار الفسخ وأحالت القضية إلى القضاء في المدينة التي يعيش فيها الشرطي في مسكنه الثاني، مما جعله يستنفد جميع الطرق غير الشرعية ليضلل ويرشي أفراد القضاء مرة أخري حتى حاز على حكم جائر آخر أبطل به قرار فسخ العقد، وجاء مرة أخرى لينفذ الحكم لكن حدث ما يسمى بـ " إشكال في التنفيذ " فأحيلت إلى القضاء مرة أخرى. وحتى تكونوا على علم فإن القضاء عندنا لا يستند إلى القوانين الوضعية فحسب، بل سنده الرئيسي هي الرشوة وكذلك الانحياز لأصحاب المناصب الراقية. وأما الحالة المأساوية التي أعيشها أنا وعائلتي فإن خطر فتنة كبيرة على وشك أن تلم بأحفادي اليتامى- الذي مات أبوهم سنة 2002م، وأمام حقد أبنائي على هذا الشرطي الظالم حيث أنهم مصممون على إبداء مقاومة ضد أي من تسول له نفسه الاقتراب من المسكن سواء كانت سلطات الأمن أو الشرطي الظالم إذا ما حاولوا تنفيذ تلك الأحكام الجائرة. وقد نصحني كل من عرف قضيتي من الأئمة والدعاة ويجوزون لي بأن أقدم أموالا لأي شخص سواء كان في القضاء أو خارجه حتى أكسب قضيتي في المحاكم وأكون بذلك تجنبت مفسدة وفتنة لا يحمد عقباها. فهل يجوز لي إعطاء شخص ما مبلغًا من المال مقابل استرجاع حقي قضائيًا؟

الجواب

أنت تعرف أن الرشوة محرمة وسبب تحريمها أنها تكون وسيلة إلى إبطال الحقوق وظلم العباد وأخذ الراشي ما لا يستحق، وحمل القاضي على الجور والظلم والميل إلى ذلك الظالم الراشي وإبطال الحق، فلأجل ذلك نرى أنه يجوز لك متابعة حقك والحرص على حصوله، ولو بذلت مالا، حيث أنك إنما تطالب بحق لك ثابت، فلا إثم عليك، والإثم على من يأخذ الرشوة ليجور في الحكم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أود أن أستفتيكم في مسألة تخص المسكن الذي أعيش فيه حيث إنني أشغل هذا المسكن وهو عبارة

عدد المشاهدات

504