فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 4444 ] حكم دفع المال مقابل إنهاء الإجراءات
السؤال
- س: أنا شخص منحت من الدولة منحة ملكية، ولكن الشخص الذي قدم لي الطلب اشترط علي مبلغًا من المال حتى يستطيع أن ينهي إجراءاتها ولما جاء بالمنحة أعطيته المبلغ الذي طلبه وأخذت منه الورقة التي فيها المنحة، مع العلم أن الذي طلب مني المال لا يشتغل في الأمانة أو الديوان، ولكن لديه معرفة هناك، وأخذت المنحة ولكن لم تحدد موقع الأرض أو المخطط، وجاءني رجل آخر وقال لي أستطيع أن أضعها في موقع غال أو مخطط غال بشرط أن تعطيني على ذلك مبلغًا من المال مع العلم أنه لا يشتغل في قسم الأراضي بل في قسم آخر من الأمانة، واستطاع أن يحقق ما تم الاتفاق عليه من قبل. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا في هذه القضية، وما العمل في ذلك وهي الآن بين يدي هل هي حرام أم حلال، وإذا كانت لا تجوز ما العمل؟
الجواب
-
لا مانع من إعطاء الأول مالًا يقابل تعبه ومراجعاته إذا كان المال قليلًا
بقدر عمله، وإذا عرف بأنه لا يدفع منه رشوة لأحد الوسطاء وذلك لأنه لا بد
وأن يراجع وأن يتفرغ للمراجعة ويتردد عند المسئولين، فيحتاج إلى مكافأة على
تعبه كألف أو ألفين، وأما الذي طلب مالًا أيضًا ليضع تلك المنحة في موضع غال
مرتفع الثمن فنقول كما قلنا سابقًا، إذا كان هذا المال بقدر تعبه ومراجعاته
كألف أو ألفين فله ذلك، وإذا كان كثيرًا وخيف أنه يدفعه كرشوة للكتاب
والموظفين، فإن هذا حرام عليه، ففي الحديث لعن الله الراشي والمرتشي أما
أنت فلا إثم عليك لأنك ما أعطيته إلا مقابل تعبه، فإن كان قد دفع رشوة لحقه
الوعيد ولحق أيضًا من أخذ تلك الرشوة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا شخص منحت من الدولة منحة ملكية ولكن الشخص الذي قدم لي الطلب اشترط علي مبلغا من
عدد المشاهدات
- 489