فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 7024 ] الحج عن الأخ المتوفى

السؤال

س: أريد أن أحج هذا العام- إن شاء الله- وسوف أنوي هذا الحج لأخي المتوفى وسوف أحج من مالي الخاص، فهل يلزمني أن أشهد على ذلك بعد الإحرام؟ أم لا؟ وهل العمرة التي أتمتع بها إلى الحج أنويها له؟ أم تكون لي؟

الجواب

ما دام أنك متبرع فلا حاجة إلى الإشهاد، فالنية تكفي والأفضل أن تدعو عند الإحرام تقول: اللهم تقبل إحرامي عن أخي أو تقبل حجي عن أخي أو تقبل ذبيحتي ونسكي عن أخي فلان، وأما العمرة: فيجوز لك أن تجعلها لنفسك أو أن تجعلها لأخيك أو لشخص ثالث، ولكن ما دام أنك نويت الحج عن أخيك فالأفضل أن تجعل العمرة أيضًا عنه؛ حتى تكون الذبيحة عنه وتدعو عنه عند كل واحدة منها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أريد أن أحج هذا العام إن شاء الله وسوف أنوي هذا الحج لأخي المتوفى وسوف أحج من

عدد المشاهدات

261