فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 9253 ] صفة التلبية للحج عن الغير

السؤال

ما صفة التلبية بالنسبة للحج عن الغير إذا كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا؟

الجواب

عند عقد النية بالتمتع بقول (اللهم إني أحرمت بعمرة عن فلان بن فلان فيسرها لي وتقبلها مني واجعل ثوابها لفلان) ، ثم عند الإحرام بالحج في منى يقول (إني أحرمت لك بحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني واجعل ثوابه لفلان) ، فإن كان مفردًا أحرم بالحج وحده من الميقات وقال: (اللهم إني أحرمت بالحج عن فلان). .. إلى آخره. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما صفة التلبية بالنسبة للحج عن الغير إذا كان متمتعا أو مفردا أو قارنا؟

عدد المشاهدات

240