فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 9253 ] صفة التلبية للحج عن الغير
السؤال
- ما صفة التلبية بالنسبة للحج عن الغير إذا كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا؟
الجواب
-
عند عقد النية بالتمتع بقول (اللهم إني أحرمت بعمرة عن فلان بن فلان فيسرها
لي وتقبلها مني واجعل ثوابها لفلان) ، ثم عند الإحرام بالحج في منى يقول
(إني أحرمت لك بحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني واجعل ثوابه لفلان) ، فإن
كان مفردًا أحرم بالحج وحده من الميقات وقال: (اللهم إني أحرمت بالحج عن
فلان). .. إلى آخره.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- ما صفة التلبية بالنسبة للحج عن الغير إذا كان متمتعا أو مفردا أو قارنا؟
عدد المشاهدات
- 240