فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 7449 ] بيان كيفية إحرام من نوى أن يعتمر لنفسه أو لوالدته

السؤال

س: من نوى أن يعتمر لنفسه أو لوالدته، فما كيفية الإحرام ؟

الجواب

لا يجوز أن يشترك في الحج ولا في العمرة أكثر من واحد؛ لأن هذا لم يرد، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الإنسان: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقال للمرأة: حجي عن أبيك ولم يقل: أشركيها في حجتك هذه، ولا أشرك أباك في حجته، فعلى هذا: إذا أراد أن يُحرم عن أبيه، قال: اللهم تقبل عمرتي عن أبي أو حجتي عن أبي، أو إذا أراد أن يُحرم عن والدته، قال: اللهم تقبل هذا النسك عن والدتي، ويكفيه ولو لم يسمها؛ لأنها معلومة. أما إذا أحرم عن إنسان؛ فإنه يسميه يقول: اللهم تقبل عمرتي عن فلان، اللهم تقبل حجتي عن فلان بن فلان. أما إذا كانت العمرة لنفسه فإنه لا حاجة إلى التسمية ـ وتسمية النسك مستحبة بأن تقول: اللهم لبيك عمرة، والنية بقوله: اللهم إني أحرمت لك بعمرة، فيسرها لي وتقبلها مني، استحبها بعضهم مع أنها مقيسة. وعلى كل حال: الإحرام هو النية التي في القلب؛ فإذا عزم عليها: دخل في النسك، ولكن لا يجعل النسك بين اثنين، ولا يقول: أحرمت بعمرة عني وعن أبي، أو عن والدتي، بل لابد أن يكون الذي يعتمر له أو يحج عنه واحدًا فقط. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س من نوى أن يعتمر لنفسه أو لوالدته فما كيفية الإحرام ؟

عدد المشاهدات

274