فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 7026 ] حج النافلة عن الوالدة المسنة

السؤال

س: أرغب بالحج هذا العام عن والدتي - إن شاء الله- وهي طاعنة في السن، وهي- ولله الحمد- قد حجت حجة الإسلام، ولكني أرغب أن أتنفل عنها علمًا أنني أديت الحج فريضة ونافلة، فهل يجوز أن أحج عن والدتي ولي الأجر؟

الجواب

الأفضل أن تحج بها ما دامت حية وقادرة تستطيع أن تركب على سيارة وتستطيع أن تقف في عرفة فالأولى أن تذهب بها وتحج بها؛ حتى تباشر العمل بنفسها، فإذا لم تستطع أن تطوف يطاف بها محمولة على السرير ويسعى بها على عربة وبقية المناسك لا مشقة فيها إلا الرجم، تُوكِّل من يرجم عنها ـ فإذا كانت عاجزة أو مريضة مرضًا لا يُرجى برؤه وعجزها يكون مثلا لكبرها في السن؛ بحيث إنه يكلف غيرها لقيامها أو يكلفها السير وتحتاج عند الإركاب إلى من يحملها وإلى من ينزلها، ففي هذه الحال عليها مشقة وعلى وليها؛ فيجوز لك أن تحج عنها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أرغب بالحج هذا العام عن والدتي إن شاء الله وهي طاعنة في السن وهي ولله الحمد قد

عدد المشاهدات

249