فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 3939 ] الحج عن الغير
السؤال
- س: أخي مُصاب بشلل رباعي وغير متزوج وسبق أن أديت الفريضة وأود أن أؤدي عنه الفريضة هذا العام، وهذا آخر عام لي بالمملكة وهو حتى الآن لا يعرف بنيتي هذه، فهل لا بد من أخذ إذنه وأن التكلفة عليه، وخاصة وأنه ماديًا مقتدر ويحتاج لعلاج وإن كان من الممكن أن أحج له على حسابي؟ وهل من الممكن استلاف هذا المبلغ على أن أرده لصاحبه بعد أشهر، علمًا أنها زوجتي ولا مانع لديها من أن تسلفني؟ وإذا لم ينو هو أداء الفريضة فهل أنوي أداءها لأختي المتوفاة والتي لم تحج وعلى حسابي أم يدفع المبلغ ابنها القادر ماديًا؟ وإذا لم يوافق هذا ولا ذاك، فهل أحج عن نفسي؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
إذا كان أخوك المشلول موجودًا داخل المملكة وكان معه عقله وإدراكه؛ فنرى أن
يتولى الحج بنفسه فيُحمل في السيارة أو الطائرة، وهكذا يحمله رفقته حتى يركب
في السيارة ويُحرم بنفسه ويتجنب محظورات الإحرام ويتنقل في المشاعر ـ أي في
منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة ثم في منى ويوكِّل من يذبح عنه ومن يرمي عنه،
ويتلفظ بالنية والاشتراط إذا خاف أن يحبسه حابس، وكذلك يُطاف به محمولا على
سرير، ويُسعى به على عربة، وهذا كله في الاستطاعة، أما إذا كان خارج المملكة
ولا يستطيع أن يدخلها وعنده قُدرة مالية زائدة على ما يحتاجه للعلاج؛ فنرى-
والحال هذه- أنه لا بد من إذنه سواء أعطاك مالا تحج به عنه أو وكَّل غيرك
ليحج عنه، ولا يجوز الحج عنه إلا بإذنه، فهو صاحب الفرض ولا يتم أداء الفرض
عنه إلا بنية منه، وإن تيسر أنه يُوكِّل من يحج عنه من بلاده لزمه ذلك، وإن شق
ذلك عليه جاز أن تقترض من زوجتك أو من غيرها نفقة الحج عنه وتطلب منه أن
يرد عليها ما اقترضته، وإذا لم يتيسر استئذانه أو لم يأذن ولم ينو فلك أن
تنوي حجتك لأختك المتوفاة على حسابك أو على حساب ابنها، وإذا لم يتيسر ذلك
كله فلتكن حجتك لنفسك أو لتصرفها لأحد أبويك أو أقاربك، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أخي مصاب بشلل رباعي وغير متزوج وسبق أن أديت الفريضة وأود أن أؤدي عنه الفريضة هذا العام
عدد المشاهدات
- 237