فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 9663 ] حكم من حج عن غيره وأخذ من التبرعات
السؤال
- س: رجل حج معنا، وأكل من التبرعات، وهو حاج عن غيره، وقد دفع مبلغ من المال فما الحكم؟
الجواب
-
له ذلك، وعليكم محاسبته إذا كان حج عن الغير، وذلك لأن الحج عن الغير إنما
يجوز إذا كان الحاج لا يقدر على الحج من ماله، ويجب أن يشارك الحجاج في
المشاعر، والمواقف، ويأخذ المال ليتوصل إلى الحج، لكن لو ركب مع غيره فإن
ما فضل من المال يرده على أهل الحجة إلا إذا سمحوا له بالباقي. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل حج معنا وأكل من التبرعات وهو حاج عن غيره وقد دفع مبلغ من المال فما الحكم؟
عدد المشاهدات
- 237