فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الحيض » انتقال العادة » [ 6628 ] أحكام الصيام لمن تستخدم اللولب
السؤال
- س: امرأة تستخدم اللولب وموعد دورتها الشهرية في (25) رمضان ورأت دمًا خفيفًا يميل إلى اللون الفاتح وفي فترات متقطعة منذ 19 رمضان، فما حكم صيامها في تلك المدة التي سبقت الدورة مع العلم أن الحيض الحقيقي نزل في وقته المعتاد أي في (25) رمضان إلى 2 شوال.
الجواب
-
قد ظهر أن اللولب يغير العادة ويزيد في مدتها ويقلل الخارج فما زاد في
المدة لأجل اللولب وصار مثل دم العادة، فهو عادة، وما جاء قبلها أو بعدها
مع تغير في اللون والرائحة أو المقدار فليس من العادة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة تستخدم اللولب وموعد دورتها الشهرية في 25 رمضان ورأت دما خفيفا يميل إلى اللون الفاتح وفي
عدد المشاهدات
- 720