فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » الخطبة » ما يحل للخاطب وما يحرم » أحكام الخلوة » [ 1609 ] ركوب المرأة مع السائق بدون محرم

السؤال

س: هل يجوز ركوب المرأة مع السائق داخل مدينة الرياض أو غيرها من المدن بدون محرم وهل يفرق في هذا بين حال حاجة المرأة للعمل، وبين ما إذا كان لها من يكفيها المؤنة من زوج أو مَحْرَم؟ وهل يفرق في الحكم إذا كان خروج المرأة لتعلم القرآن أو تعليمه؟ وهل يفرق كذلك بين ما إذا كان لها محارم يمكن أن يقوموا بتوصيلها؟ وهل يعتبر ابن السائق البالغ كافيا في نفي الخلوة، أو تكون -والحال هذه- قد خلت برجلين؟ أفيدونا مأجورين؟

الجواب

ورد الحديث بالنهي عن ركوب المرأة مع رجل أجنبي بلفظ: لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي مَحْرَم وبلفظ: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فعلى هذا: ليس للمرأة الركوب مع غير ذي مَحْرَم إلا في حال الضرورة الشديدة، كما لو مرضت ولم تجد مَنْ يوصلها إلى الطبيب، أو كان هناك خوف شديد، أو جوع أو ظمأ لم تجد ما تدفعه إلا بالذهاب مع سائق ونحوه، وما عدا ذلك فلا رخصة لها في ذلك، ولو كان ذهابها للدراسة أو للتدريس، أو للزيارة، أو لحضور دعوة، أو محاضرة. وتزول الخلوة بوجود امرأة ثانية، أو رجل موثوق آخر، وهكذا لو كان معها ولد مُمَيِّز -ذكر أو أنثى- إذا كان المكان في داخل المدينة، ويستغرق نحو نصف ساعة، أو أقل. وهكذا يجوز للجمع من النسوة الركوب مع السائق إلى المدرسة للتعلم أو التعليم، فإن كان ذلك يستغرق نحو ساعة أو ساعتين، فلا شك أن يكون مع السائق امرأةٌ من محارمه أو زوجته، ويكون هذا إذا لم يتيسر للمرأة مَنْ يوصلها من محارمها إلى مَقَرِّ العمل، ويكون الطريق مسلوكًا، ويقتصر على قدر الحاجة، ولا يكون ذلك في سفر للنزهة، أو في بَرِّية بدون حاجة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز ركوب المرأة مع السائق داخل مدينة الرياض أو غيرها من المدن بدون محرم وهل يفرق

عدد المشاهدات

1063