فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 3852 ] بطاقة المرأة

السؤال

س: ما حكم بطاقة المرأة لأنه ظهر في هذه الأزمنة في الجرائد والمجلات من يقول بأن المصلحة تدعو إلى ذلك؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتاريخ 25 \ 1 \ 1420 هـ بتوقيع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ـ وأعضاء اللجنة الآخرين، وخُلاصة الفتوى منع هذه البطاقة؛ فإن فيها تصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، وعللوا أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب، فنقول إننا ننصح كل مسلمة تُحب التعفف والتستر والبُعد عن الفساد وأسبابه أن تبتعد عن المُطالبة بهذه البطاقة؛ فإنها تُسبب اطلاع الكثير من الناس على صورة المرأة، فإن الغالب أن الذي يكشف عليها هم الرجال في كثير من المجالات، وقد تكون سببًا في انتشار تلك الصورة ومعرفة صاحبتها وغير ذلك من المفاسد، فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقى في بيتها كما أمرها الله بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وبذلك تصون نفسها عن التبذل وعن الفساد والإفساد وعن التعرض للفتنة، وإذا كان هناك ضرورة فإنه يُكتفى باستعمال البصمة بدل الصورة وهي أتم وأوضح من التصوير. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم بطاقة المرأة لأنه ظهر في هذه الأزمنة في الجرائد والمجلات من يقول بأن المصلحة تدعو

عدد المشاهدات

731