فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » شروط النكاح » شروط صحة عقد النكاح » من شروط صحة عقد النكاح المهر » [ 9495 ] حق المرأة الشرعي في الميراث
السؤال
- س: بعض القرى في المملكة لديهم عادات ومفاهيم لا ندري هل يقرها الشرع أم لا، ومنها: أم المرأة ليس لها حق في الميراث، ولا يقسم لها، وإذا طالبت به يعطونها مالا زهيدًا من أجل إرضائها، أما الأرض: فلا تعطى أي شيء أصلا، قد أقنعوا النساء بهذا، فلا نرى امرأة تطالب بحقها، وأيضًا * المرأة هو من حقها، فأيضًا يأخذه وليها دون إذنها ولا تطالب به ولا يعطيها منه شيئًا، ويدون ذلك أنه من تمام الحول ؟، أفتونا مأجورين حفظكم الله.
الجواب
-
فرض الله - تعالى- للأولاد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد أن تعطى
البنت نصيبها من أبيها من الأرض أو المال، وكذا الأخت الوارثة والأم
والزوجة والجدة، فإذا مُنعت حقَّها فهو ظلم، فلها أن تشتكي لتعطي حقها شرعًا،
وأما المهر: فهو من حقها، لكن لوالدها أن يأخذ منه ما لا يضرها ولا تحتاجه،
ولا يمنعها من حاجتها وما تصلح به شأنها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بعض القرى في المملكة لديهم عادات ومفاهيم لا ندري هل يقرها الشرع أم لا ومنها أم المرأة
عدد المشاهدات
- 805