فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالطيب والبخور » [ 6224 ] تبرج النساء
السؤال
- س: لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به بعض النساء من التعطر والتطيب بأنواع من الطيب نفاذة ثم يخرجن للأسواق أو المستشفى أو المدارس أو الحدائق والمتنزهات مع تبرج بعضهن، وإخراج بعض مفاتنهن. ما حكم هذا العمل أفتونا مأجورين بالدليل والتعليل.
الجواب
- وبعد:
فإن هذه الأفعال محرمة، وسببٌ من أسباب الفتنة، وقد وردت الأدلة في النهي عن
مثل ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم مرت على
الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه فعلى هذا لا يجوز للمرأة المكلفة أن تخرج
إلى الأسواق ولا إلى المجتمعات التي تضم الرجال والنساء كالمستشفيات
والمتنزهات والأندية والفنادق والاستراحات وما أشبهها. فإن احتاجت إلى
الخروج إلى مثل هذه الأماكن فعليها أن تخرج مع محرم وألا تتبرج ولا تتعطر.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
وليخرجن تفلات ومعنى ذلك أن الزوج لا يمنع امرأته إذا استأذنته في الصلاة
مع الجماعة في المساجد بشرط أن تخرج وهي تفلة، أي غير متجملة، وتخرج في
ثياب ساترة لجميع بدنها، ولا تستعمل الطيب ولا ثياب الجمال التي تلفت
الأنظار. فكل ذلك من أسباب انتشار الفاحشة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها
قالت: كن نساءٌ يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات
بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما مُنِعَتْ
نساء بني إسرائيل وكأنها رضي الله عنها لاحظت من بعض النساء لباس شهرة،
ولباس زينة، فخافت أن يصير ذلك فتنة لمن رآها. وهذا في القرن الأول،
وفي عهد توفر الصحابة رضي الله عنهم!! فكيف بنساء هذه الأزمنة اللاتي توسعن
في أسباب الفتنة؟!! كلباس الضيق من الثياب الذي يبين حجم الأعضاء، كالثديين
والمنكبين والنحر والظهر والعجيزة، وكذلك لبس النقاب واسع الفتحات الذي
يبين العينين والحاجبين والأنف والوجنتين، مع اكتحال ونمص وتجمل، وكوضع
العباءة على الكتفين ليتبين الرأس والعنق والأكتاف ونحوها، وكلباس الشفاف
من الأكسية الذي يخرقه البصر، أو الذي يلتصق بالبشرة من الثياب والمشالح
وما أشبهها!!! وكلباس القصير من الثياب الذي تبدو منه القدمان وبعض
الساقين، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذيول النساء فقال:
يرخين شبرًا، فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟! فقال: يرخين ذراعًا ولا يزدن وذيل
المرأة ما ترخيه على الأرض ليستر قدميها إذا خرجت. فقد نهيت أن يبدو منها
شيءٌ ولو رءوس الأصابع، لما في ذلك من خوف الافتتان بجنس النساء ولو كبيرة،
فإن لكل ساقطة لاقطة.
وقد أمرت المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة حتى ظهور قدميها، فلا تُخرج
إلا وجهها لتسجد عليه إذا لم يكن عندها أجانب، وفي حديث في السنن أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في
المسجد الجامع، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها،
وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها أو كما ورد، وكل ذلك من
الحرص على صيانتها وحفظها عن الامتهان، ولا عبرة بكثرة من يدعو إلى بروز
المرأة وسفورها ومخالطتها للرجال، وإلى نبذها للحجاب ونحو ذلك من الدعايات
التي يهدف أربابها إلى إشباع غرائزهم، وقضاء أوطارهم المحرمة من غير مبالاة
بانتهاك الأعراض، واختلاط الأنساب، فلا يجوز تلبية طلباتهم ولا الالتفات
إلى تعليلاتهم وادعائهم أن الإسلام ظلم المرأة وبخسها حقها، ومنعها من كمال
التصرف في نفسها !! ونحو ذلك من الافتراءات التي يلصقونها بدين الإسلام،
وقد ناقشهم العلماء المخلصون وفندوا شبهاتهم وأطالوا في بيان حقوق المرأة
وما يجب أن تكون عليه. والله المستعان.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به بعض النساء من التعطر والتطيب بأنواع من الطيب نفاذة ثم
عدد المشاهدات
- 849