فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 661 ] إعطاء الأبناء دون البنات
السؤال
- س: هل يجوز للوالد أن يعطي أبناءه دون بناته بحجة أن بناته لا يحتجن للمال أو لغيره من الأعذار ؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: : رجل يهدي أولاده في العيد هدايا، لكن تكون قيمتها للذكر ضعف قيمة
البنت، هل يجب عليه أن يعدل في قيمة الهدية؟
لا بأس بذلك ، فالعلماء قالوا: الرجل إذا أعطى أولاده، فإنه يقسم بينهم على
كتاب الله كالإرث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين هذه العطية ، ومنهم من يقول:
إنه يسوي بينهم، فيعطي الذكر كالأنثى ، ويستدل بالحديث الذي يقول اتقوا
الله واعدلوا بين أولادكم والصحيح القول الأول، أنه إذا أعطى الذكر زاده،
وجعل له مثل حظ الأنثيين ، فإن ذلك هو غاية العدل، سواء أكانت هدايا في وقت
خاص كالعيد أو عطايا عامة ، لكن معلوم أن الرجل الذي عنده أولاد ذكور،
وإناث أنه في العادة يعطي كل منهم ما يحتاج ، فالأولاد يحتاجون حوائج لا
تحتاجها الإناث ، والإناث كذلك ، فمثلا الإناث بحاجة إلى الحُلي الذي من
الذهب، قد يكون ثمنه كثير، وليس بحاجة إليه الرجال ، والرجل بحاجة إلى
سيارة ينتقل بها، والأنثى ليست كذلك ، فيعطي كل منهم ما هو بحاجة إليه ،
أما العطية التي للتمليك، فيجعل للذكر نصيبين، وللأنثى نصيب. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للوالد أن يعطي أبناءه دون بناته بحجة أن بناته لا يحتجن للمال أو لغيره من
عدد المشاهدات
- 750