فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 661 ] إعطاء الأبناء دون البنات

السؤال

س: هل يجوز للوالد أن يعطي أبناءه دون بناته بحجة أن بناته لا يحتجن للمال أو لغيره من الأعذار ؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: : رجل يهدي أولاده في العيد هدايا، لكن تكون قيمتها للذكر ضعف قيمة البنت، هل يجب عليه أن يعدل في قيمة الهدية؟ لا بأس بذلك ، فالعلماء قالوا: الرجل إذا أعطى أولاده، فإنه يقسم بينهم على كتاب الله كالإرث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين هذه العطية ، ومنهم من يقول: إنه يسوي بينهم، فيعطي الذكر كالأنثى ، ويستدل بالحديث الذي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والصحيح القول الأول، أنه إذا أعطى الذكر زاده، وجعل له مثل حظ الأنثيين ، فإن ذلك هو غاية العدل، سواء أكانت هدايا في وقت خاص كالعيد أو عطايا عامة ، لكن معلوم أن الرجل الذي عنده أولاد ذكور، وإناث أنه في العادة يعطي كل منهم ما يحتاج ، فالأولاد يحتاجون حوائج لا تحتاجها الإناث ، والإناث كذلك ، فمثلا الإناث بحاجة إلى الحُلي الذي من الذهب، قد يكون ثمنه كثير، وليس بحاجة إليه الرجال ، والرجل بحاجة إلى سيارة ينتقل بها، والأنثى ليست كذلك ، فيعطي كل منهم ما هو بحاجة إليه ، أما العطية التي للتمليك، فيجعل للذكر نصيبين، وللأنثى نصيب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للوالد أن يعطي أبناءه دون بناته بحجة أن بناته لا يحتجن للمال أو لغيره من

عدد المشاهدات

677